الحر العاملي
312
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها ( 14886 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين . ( 14887 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان . ( 14888 ) 3 - وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك . ( 14889 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة ( 1 ) . ( 14890 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
--> الباب 2 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4 : 319 / 4 ، والتهذيب 5 : 56 / 173 . 2 - الكافي 4 : 321 / 10 ، والتهذيب 5 : 57 / 175 . 3 - الكافي 4 : 321 / ذيل الحديث 10 . 4 - الكافي 4 : 320 / 8 . ( 1 ) وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلا منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان 5 : 362 ) . - 5 الكافي 4 : 320 / 5 .